Admin المـديـر العـــام
عدد المساهمات : 1252
نقاط : 7522
تاريخ التسجيل : 17/05/2009
العمر : 30
| موضوع: البضاعة المُباعة تردّ وتستبدل الثلاثاء 16 يونيو 2009, 3:39 pm | |
| التجّار ملزمون بردّ البضائع إذا لم يُلحق المستهلك بها أضراراً أو تلفاً. تنفذ إدارات الحماية التجارية في دوائر اقتصادية محلية عدة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد، حملات تفتيشية على كل المحال التجارية في الدولة، لتوجيه أصحابها بتغيير اللافتات وفواتير الشراء التي تتضمن عبارة «البضاعة المُباعة لا تُردّ ولا تُستبدل»، لمخالفتها المادة رقم (12) مـن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة .2006
وتنص المادة أن «على المزوّد في حال استرداد السلعة أن يقوم باستبدالها أو إصلاحها أو إرجاع ثمنها أو استبدال أو إصلاح الجزء المعيب منها، دون مقابل، أو دون النظر إلى فترة الضمان الممنوحة، وذلك وفقاً لنوع السلعة وطبيعتها، ونوع العيب المكتشف فيها».
وأكدت وزارة الاقتصاد أن عبارة «البضاعة التي تُباع لا تُردّ» غير قانونية، وأن «التاجر مُلزم بردّ البضاعة وتسلم قيمتها إذا وجد فيها عيباً صناعياً، أو غشّاً تجارياً، أو عدم مطابقتها للمواصفات التي طلبها المستهلك عند الشراء». وأشارت الوزارة إلى أنه «على المستهلك أن يحرص على التأكد من وجود بيانات السلعة أو البضاعة التي اشتراها في فاتورة الشراء، وأنها مطابقة لما تم تسلمه، وذلك حفاظاً على حقوقه». ووفقاً للقانون فإنه «يحق للمشتري إعادة ما اشتراه إذا كان فيه عيب صناعي، أو غش تجاري».
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، لـ«الإمارات اليوم» إن «الهدف الرئيس من الحملات ليس فقط توقيع الغرامات على المخالفين، وإنما توعية المستهلكين والتجّار بالقانون الذي يحمي كل الأطراف في السوق»، لافتاً إلى أن «الوزارة وقّعت مذكرة تفاهم مع دوائر اقتصادية، وبلديات محلية لضمان التنسيق في تطبيق القانون، ونعمل بصدقية لتطبيق القانون، والتحقق من الشكاوى التي ترد في هذا الشأن». وأضاف النعيمي أن «القانون منح المستهلك الحق في استبدال البضاعة المشتراة، أو إرجاعها، أو تصليحها، وفقاً لخياره إذا ثبت وجود عيب صناعي بها».
إلى ذلك، أفاد المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، محمد هلال المروشدي، لـ«الإمارات اليوم» بأن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية يعمل حالياً على توزيع توجيهات عامة من قانون حماية المستهلك رقم (24) لعام 2006 مستهدفاً جميع المراكز التجارية العاملة في إمارة دبي، التي يصل عددها إلى نحو 36 مركزاً». وأضاف أن «قائمة التوجيهات تضم كلاً من: عرض السعر بشكل واضح، وإصدار فاتورة مؤرّخة يوضح فيها جميع التفاصيل مثل اسم المنتج، والبيانات الخاصة به، والتاريخ، والعدد، وتفاصيل الضمان ومدته»، ولفت إلى أنه «في حال العروض الترويجية يجب وضع الأسعار الجديدة على السلع المشمولة في العرض باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال وجود سياسة استرجاع واستبدال يجب أن تكون واضحة وتوضع عند مكان السداد».
في الإطار ذاته، صرّح مدير إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد راشد الرميثي، لـ«الإمارات اليوم» بأن تحرك الجهات المحلية في الإمارات يأتي بناء على قانون حماية المستهلك رقم (24) لسنة ،2006 حيث تقوم الدائرة في إطار زياراتها الميدانية لمتابعة التراخيص بفحص فواتير البيع والتأكد من عدم تضمنها عبارة «البضاعة المباعة لا تُردّ ولا تُستبدل».
وقال إن «تلك العبارة مخالفة للقانون». وأكد أنه «يحق للمشتري إعادة ما اشتراه إذا كان فيه عيب صناعي أو غير مطابق للمواصفات».
| |
|